وكذلكَ إذا لم يجدْ إزارًا؛ فإنَّهُ يلبسُ السراويلَ، ولا يَفْتُقُهُ، هذا أصحُّ قَوْلَيِ العلماءِ (١)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ في البدلِ (٢) في عرفاتٍ (٣)، كما رواهُ ابنُ عُمَرَ (٤).
وكذلكَ يجوزُ أنْ يلبَسَ كلَّ ما كانَ مِن (٥) جِنْسِ الإزارِ والرِّدَاءِ، فلهُ أنْ يلتَحِفَ بالقَبَاءِ (٦) والْجُبَّةِ والقميصِ، ونحوِ ذلكَ، ويتغطَّى بهِ باتفاقِ الأئمةِ عرضًا، ويلبَسَهُ مقلوبًا؛ يجعلُ أسفلَهُ أعلَاهُ، ويتغطَّى باللِّحافِ وغيرِهِ، لكنْ لا يُغَطِّي رأسَهُ إلَّا لحاجةٍ، والنبيُّ ﷺ نَهَى
_________
(١) ذكر شيخ الإسلام مسألتين:
الأولى: لبس الخف لمن لم يجد نعلين: فالمذهب عند الحنابلة: يلبسهما دون قطع، ولا فدية عليه، وهو من المفردات.
وذهب الجمهور: إلى وجوب القطع، وإلا فدى.
الثانية: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار:
ذهب الحنفية والمالكية: أنه لا يجوز له لبس السراويل، وإن لبسها فدى، لكن عند الحنفية: لو فتق السراويل فلا شيء عليه.
وذهب الشافعية والحنابلة: يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه. ينظر: تحفة الفقهاء ص ٤٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩١، الحاوي ٤/ ٩٧ - ٩٨، مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٤٦٤.
(٢) في (أ) و(ب): للبدل.
(٣) في (أ): بعرفات.
(٤) هكذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عباس).
(٥) قوله: (من) سقط من (ب).
(٦) قال في المطلع ص ٢٠٨: (ثوبٌ ضيقٌ من ثياب العجم).
1 / 43