عَرَفَاتٍ في لُبْسِ السراويلِ لمنْ لم يَجِدْ [إزارًا، ورخَّصَ في (١) لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لمنْ لم يَجِدْ] (٢) نَعْلَيْنِ (٣)، وإنَّما رَخَّصَ في المقطوعِ أوَّلًا؛ لأنَّهُ يَصِيرُ بالقطعِ كالنعلَيْنِ.
ولهذا كانَ الصحيحُ: أنَّهُ يجوزُ أنْ يلبسَ ما دونَ الكَعْبَيْنِ، مثلَ الْخُفِّ الْمُكَعَّبِ والجمجمِ (٤) والْمَدَاسِ، ونحوِ ذلكَ، [سواءٌ كانَ واجدًا للنَّعْلَيْنِ أو فاقِدًا لهما (٥).
وإذا لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ ولا ما يقومُ مقامَهُمَا؛ مثلَ الجمجمِ والمداسِ (٦)، ونحوِ ذلكَ] (٧)؛ فله أنْ يَلْبَسَ الخُفَّ، ولا يقطعَهُ،
_________
= وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧).
(١) قوله: (ورخص في) هو في (أ) و(ب): (وفي).
(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٣) كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨).
(٤) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: ١٣٣).
(٥) والمذهب: لا يجوز لبسها مع وجود النعلين، وعليه الفدية. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٦، تهذيب السنن ١/ ٣٤٩، الفروع ٥/ ٤٢٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٥.
(٦) في (د): المداس.
(٧) ما بين معقوفين سقط من (ب).
1 / 42