ومَنْ وَافَى الميقاتَ في أَشْهُرِ الحجِّ فهو مُخَيَّرٌ بينَ ثلاثةِ أنواعٍ، وهي التي يقالُ لها: التمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرَانُ:
- إنْ شاءَ أَحرم (١) بعمرةٍ، فإذا حَلَّ (٢) منها أَهَلَّ بالحجِّ، وهذا الذي يَختَصُّ (٣) باسمِ التمتُّعِ.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بهما جميعًا، أو أَحْرَمَ بالعمرةِ ثم أَدْخَلَ عليها الحجَّ قبلَ الطوافِ؛ وهو القِرَانُ، وهو داخِلٌ في اسمِ (٤) التمتُّعِ في الكتابِ، والسُّنَّةِ، وكلامِ الصحابةِ ﵃.
- وإنْ شاءَ أَحْرَمَ بالحجِّ مُفْرِدًا، وهو الإفرادُ.
_________
= واستثنى المالكية والحنابلة ثلاث مسائل لا يجب فيها الإحرام: إذا كان دخول مكة لقتال مباح، أو كان لخوف، أو كان لحاجة متكررة.
وذهب الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره ابن القيم: إلى عدم وجوب الإحرام. ينظر: مجمع الأنهر ١/ ٢٦٦، ومواهب الجليل ٣/ ٤٣، والمجموع ٧/ ١٠، الإنصاف ٣/ ٤٢٧، زاد المعاد ٣/ ٣٣٧.
(١) في (ج) و(د): (أهلَّ).
(٢) في (أ) و(ب): (أحلَّ).
(٣) قوله: (وهذا الذي يختص) هو في (ب) و(ج) و(د): (وهو يخص).
(٤) في (ب): (باسم).
1 / 22