ففيهِ نِزَاعٌ (١).
وأمَّا المواقيتُ الثلاثةُ (٢): فبَيْنَ كلِّ واحدٍ منها وبينَ مكةَ نحوٌ (٣) من (٤) مرحلتَيْنِ.
وليسَ لأحدٍ أنْ يُجَاوِزَ الميقاتَ إذا أرادَ الحجَّ أوِ العمرةَ إلَّا بإحرامٍ (٥).
وإنْ قصدَ مكةَ لتجارةٍ أوِ لزيارةٍ (٦)؛ فينبغي له أنْ يُحْرِمَ، وفي الوجوبِ نزاعٌ (٧).
_________
(١) ذهب الحنابلة، والشافعية: أنه يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة.
وذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام: أن لهم مجاوزة ذي الحليفة، والإحرام من الجحفة.
قال شيخ الإسلام في الاختيارات (ص ١٧٤): (ومن ميقاته الجحفة؛ كأهل مصر والشام، إذا مروا على المدينة؛ فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك). ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٣/ ٥٣، المجموع ٧/ ٢٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٢٥.
(٢) أي: قرن المنازل، ويلملم، وذات عرق.
(٣) قوله: (نحو) سقط من (ب).
(٤) قوله: (من) زيادة من (أ).
(٥) في (أ) و(ب): (بالإحرام).
(٦) في (ب): (زيارة).
(٧) ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة: إلى وجوب الإحرام. =
1 / 21