============================================================
دشن لنكص ع بوه :ند: بش مذاهب الطماء في اقران ملاقي الم 7 الثاني () ان ذلك من كلامه يدل على ان الجمع عنده هو الجمع في الوقت وان لم يصل احداهما بالاخرى كالجمع في وقت الثانية على المشهور من مذهبه ومذهب غيره وانه اذا صلى المغزب في أول وقتها والشاء في آخروقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز ذلك . وقد نص أيضا على نظير هذا فقال اذا صلى احدى صلاتي الجمع في بيته والاخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على ان الجمع هو جمع في الوقت لاتشترط فيه المواصلة وقد تأول ذلك ببض اصحابه على قرب الفصل وهوخلاف النص ولان النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا لم ينقل انه أمرهم ابتداء بالنية ولا السلف بعده وهذا قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وفيرهما وهو في القصر مبني على فرض المسافر فصارت الاقوال لللحاء في اقتران الفعل ثلاثة (أحدها) انه لايجب الاقتران لا في وقت الاولى ولا للثانية كما قد نص عليه أحمد كما ذكر ناه في السفر وجمع المطر (والثافيم) انه يجب الاقتران في ومت الاولى دون الثانية وهنا هو المشهور عند أكثر آصحابه المتأخرين وهو ظاهر مذهب الشافعي فان كان الجمع في وقت الاولى اشترط الجمع وان كان في وقت الآخرة فانه يصلي الاولى في وقت انثانية وأما الثانية فيصليها في وقتها فتصح صلاته (9) في هامش الاصل : كذا في الاصل ولم يسبق بالمطف عليه اه والظاهر أن الاول الذي جمل هذا ثانيا له هو ما ذكر من عدم اشتراط المقارنة بين الصلاتين في الحع قامل
पृष्ठ 17