251

============================================================

لاتشترط القارنقلن بجم ابو طالب والمروزي وذكر ذلك القاضي فى الجامع الكبير فعلم انه لايشترط فى الجمع نية ولا تشترط أيضا المقارنة فانه لما أباح أن تصلى العشاء قبل مفيب الشفق وعلله بأنه يجوز له الجمع لم يجز ان زاد به الشفق الابيض لان مذهبه المتواتر عنه ان المسافر يصلي العشاء بعد مغيب الشفق الاحمر و هو أول وقتها عنده وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده فلم يكن مصليا لها فى وقت المغرب بل في وقتها الخاص . وأما فى الحضر فاستحب تآخيرها الى أن يغيب الابيض قال لان الحمرة قد تسترها الحيطان فيظن ان الاحمر قد غاب ولم يغب فاذا غاب البياض تيقن منيب الحمرة فالشفق عنده في الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك في الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول الابيض فهذا مذهبه المتوأر عن نصوصه الكثيرة.

وقد حكى بعضهم رواية عنه ان الشفق في الحضر الابيض وفي السفر الاحمر وهذه الرواية حقيقتها كما تقدم والا فلم يقل أحمد ولا غيره من علاء المسلمين ان الشفق فى تفس الامر يختلف بالحضر والسفر واحمد قد عال الفرق فلو حكي عنه لفظ بحمل كان المفسر من كلامه يبينه .

وقد حكى بعضهم رواية عنه ان الشفق مطلق البياض وما أظن هذا الا فلطا عليه واذا كان مذهبه ان آول الشفق اذا فاب فى السفر خرج وقت المغرب ودخل وقب العشاء وهو يجوز للمسافر أن يصلي العشاء قبل منيب الشفق وعطل ذلك بأنه يجوز له الجمع علم انه صلاها قبل مغيبها لا بصد مثيب الاحر فانه حينئذ لايجوز التعطيل بجواز الجمع.

पृष्ठ 16