मजमूअ मुध्हब
المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
الصحيح ومنها: لو كان العصير هو المبيع، وتخمر، فقال البائع : عندك صار خمرا وقال المشتري: بل كان عندك خمرا، فقولان أيضا: والأصح: أن القول قول البائع، ترجيحا لأصل استمرار البيع، وكذلك المسألة التي قبلها.
ومنها: إذا رأى المبيع قبل العقد، وهو مما يحتمل تغيره. ثم اختلفا بعد العقد، فقال البائع : هو بحاله، وقال المشتري: بل تغير، فوجهان: أحدهما: أن القول قول البائع، لأن الأصل عدم التغير.
وأصحهما: أن القول قول المشتري، لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذ الصفة، والمشتري ينكر ذلك.
وبهذا يحصل الفرق بين هذه المسألة، واللتين قبلها، مع أن الأصل عدم القبض الصيحيح ومنها: إذا سلم الدار المستأجر، ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري، لأن الأصل عدم الغصب. وجه الآخر: أن الأصل عدم الانتفاع، لكن ييتضد ذلك الأصل بأن بعد التسليم بقي الأصل وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين ما يسقطله.
ومنها : إذا شك في انقضاء الحولين للطفل، فارتضع خمس رضعات، فوجهان: أحدهما: أنه يحرم، لأن الأصل بقاء الحولين.
واثاني : المنع، لأن الأصل عدم التحريم، ورجحه الغزالي، وفيه نظر، لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم، فجانب المحرم أولى بالتقديم.
ومنها: إذا قد ملفوف بنصفين. فادعى الولي أنه حي، وطلب القصاص. وزعم القادا أنه ميت. ففيه قولان:
अज्ञात पृष्ठ