मजमूअ मुध्हब
المجموع المذهب في قواعد المذهب
प्रकाशक
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
शैलियों
أحدهما: وبه جزم الماوردي وآخرون: بنجاسته، لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.
والثاني : قال في الروضة: وهو الصواب، طهارته، لأنها الأصل. وشككنا في تأثره بالنجاسة، والأصل عدم ذلك.
ومنها : إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع، وشك هل فارق حد الركعتين قبل ركوعه أم لا؟ قولان: أحدهما: أنه مدرك، لأن الأصل بقاء الركوع.
والثاني : لا، لأن الأصل عدم الإدراك، وهو الأصح.
ومنها : إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، فغي فطرته قولان: أحدهما: تجب، لأن الأصل بقاء حياته.
والثاني : لا، لأن الأصل براءة ذمة السيد، والأول أصح، لرجحان ذلك الأصل، ولأ نه ثبت اشتغال ذمة السيد قبل غيبة العبد بفطرته. فلا يزول هذا إلا بيقين موته.
ومنها: جواز عتقه عن الكفارة، فيه هذا الخلاف بعينه، لأن الأصل بقاء العبد، والأصل اشتغال ذمة السيد بالكفارة، فلا تبرأ إلا بيقين، لكن الأصح هنا عدم الإجزاء، ترجيحا لهذا الأصل الأخير.
ومنها: إذا تنازعا في تخمير العصير المشروط رهنا في بيع. فقال الراهن : تخمر عندك. وقال المرتهن: بل سلمته إلي بعد ما تخمر عندك، فلي الخيار في فسخ البيع، وفيه قولان: ايظر في أحدهما إلى أصل بقاء البيع، وفي الآخر إلى أصل عدم القبض
अज्ञात पृष्ठ