[كلام الإمام عزالدين بن الحسن (ع) في قبول الخبر الآحادي في
الجرح والتعديل]
نعم وقد وفقت على تحقيق في هذا المقام يستشفى به من الأوام لوالدنا إمام المحققين وعلم أعلام المدققين الهادي إلى الحق المبين أبي الحسن عز الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهم السلام. قال في المعراج عند قوله في المنهاج: وإنما يعرف الكفر بالشرع وذلك لأنه أمر غيبي لايعلمه إلا الله أو من علمه بتعليم لسان نبيئه، وكذلك لايعلم تفاوت المعاصي في كونها كفرا أو كون بعضها أخف عقابا من البعض إلا من جهة الشرع، وأدلة الشرع نوعان أحدهما ظني وهذا النوع لايؤخذ به في الإكفار ولا التفسيق لأن الإجماع منعقد على أن الأدلة المستعملة في التكفير والتفسيق لاتكون إلا قاطعة لأن الإسلام مقطوع به فلايجوز إبطاله بدليل مظنون.
إلى أن قال: لايقال: أليس من قامت الشهادة على كفره أو أقام في دار الكفر غيرمميز لنفسه بعلامة إسلامية يحكم بكفره، ويعتقد كونه كافرا، ولايفيد ذلك إلا الظن؟
لأنا نقول: ليس الشهادة المذكورة وعدم التمييز هما الطريق إلى كفره في نفس الأمر بل في ظاهر الشرع، والتحقيق أنه يجوز إجراء أحكام الكفار بما لايفيد إلا الظن من الأدلة كأخبار الآحاد ومن الطرق كالشهادة، وقد ذكره الإمام المنصور بالله عليه السلام واختاره.
पृष्ठ 29