49

मआरिज उसूल

معارج الأصول

संपादक

محمد حسين الرضوي

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
•
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश

الأول فصاعدا، رجع إلى المستثنى منه أيضا. وان كان دونه، رجع إلى الاستثناء، وقيل: يرجع إلى المستثنى منه، والأول أظهر.

الفصل الخامس في بقية المخصصات، (وفيه مسائل):

المسألة الأولى: العام يخص بالدليل العقلي ، لأنا نخرج الصبي والمجنون من قوله تعالى: " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (1) هذا في حال كونهما كذلك وان كانا عند البلوغ [والعقل] مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة.

احتج المانع: بان المخصص مقارن، ودليل العقل متقدم.

وجوابه: لا نسلم اشتراط المقارنة في كل مخصص.

المسألة الثانية: تخصيص الكتاب بالكتاب جائز، كقوله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب " (2) ثم قال في موضع آخر: " حتى يعطوا الجزية عن يد " (3).

وكذلك تخصيص الكتاب بالسنة قولا، كتخصيص آية المواريث (4) بقوله عليه السلام: " القاتل لا يرث "، وفعلا، كتخصيص آية الجلد (5) برجمه عليه السلام ماعزا.

पृष्ठ 95