मआरिज उसूल
معارج الأصول
संपादक
محمد حسين الرضوي
प्रकाशक
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1403 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
क्षेत्रों
•इराक
साम्राज्य और युगों
इलखानी वंश
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मआरिज उसूल
इब्न हसन मुहक्किक हिल्ली (d. 676 / 1277)معارج الأصول
संपादक
محمد حسين الرضوي
प्रकाशक
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1403 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
والظاهر: أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [يقبح استثناؤها، فإنه] يقبح عادة أن يقال له: عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا، وهذا ظاهر.
المسألة الرابعة: الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة، ولم يكن الثاني اضرابا، قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها. وقال السيد المرتضى: يرجع إلى الأخير قطعا، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة.
احتج الشيخ ره بوجهين:
الأول: إذا تعقب الشرط جملا، (يرجع) (1) إلى الكل، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
الثاني: ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمرو، وزيد بن خالد، وبين قولك: رأيت الزيدين، فيجب رجوع الاستثناء إليهما.
احتج المرتضى ره بوجهين:
أحدهما: حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك:
الثاني: وجدنا الاستثناء تارة يعود (إليهما)، (2) وتارة إلى الأخيرة، فيجعل (مشتركة) (3) (لان) (4) الأصل في الاستعمال الحقيقة.
المسألة الخامسة: إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر: فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الأول. وان لم يكن معطوفا: فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء
पृष्ठ 94
1 - 166 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें