184

مع المشككين في السنة

مع المشككين في السنة

संपादक

فاروق يحيى محمد الحاج

शैलियों

الشبهة الرابعة والثلاثون
اتهام الفقهاء بمخالفة القرآن
في قولهم بجواز نكاح الصغيرة
يقول المشكك:
«ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات وصاحبات الرشد.
فيقول الفقهاء بجواز نكاح الطفلة وإن كانت رضيعة. وما ذلك إلا لعدم فهمهم القرآن».
والجواب:
أولًا: قوله: «ويقول الله تعالى بأن عقود النكاح تكون مع البالغات» هو من التقول على الله بغير علم، وليأتِ بالآية الدالة على ذلك إن كان صادقًا.
ثانيًا: أن القرآن الكريم يدل على جواز نكاح الصغيرات -على عكس ما يدعي المشكك-، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤].
والمقصود بقوله تعالى: ﴿لَمْ يَحِضْنَ﴾ هن: الصغيرات دون البلوغ. وهو أمر مجمع عليه بين العلماء.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء» (^١).
ونقل هذا الإجماع كذلك ابن قدامة في كتابه "المغني" مقرًا له ومستدلًا به (^٢).
ثالثًا: ومع إجماع الفقهاء على جواز نكاح الصغيرات إلا أنهم ذكروا أنها لا تسلم لزوجها إلا إذا كانت مطيقة.
والله أعلم.

(^١) الإجماع لابن المنذر (ص:٧٨).
(^٢) قال ابن قدامة: «أما البكر الصغيرة، فلا خلاف فيها -يعني: لا خلاف في ثبوت نكاحها إذا زوجها أبوها-». المغني لابن قدامة (٧/ ٤٠).

1 / 185