लुमैका दिमश्किय्या
اللمعة الدمشقية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1411 अ.ह.
ورابعها: التولية وهي الاعطاء برأس المال، والتشريك جائز وهو أن يقول شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما، وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال.
الفصل الثامن، في الربا ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص، فالتمر جنس، والزيت جنس، والحنطة والشعير جنس في المشهور، واللحوم تابعة للحيوان. ولا ربا في المعدود، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل، ويثبت بينه وبين الذمي، ولا في القسمة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة، ويجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ويصرف كل إلى مخالفه، بأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط، أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا. ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، وكذا كل ما ينقص مع الجفاف، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة، ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا. ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف. * * *
पृष्ठ 107