بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله، وأسأله تسهيل ما يلزم حمله، وتعليم ما لا يسع جهله، وأستعينه على القيام بما يبقى أجره، ويحسن في الملأ الأعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي أرسله، وعلى العالمين اصطفاه وفضله، صلى الله عليه وعلى آله الذين حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن جبرئيل عقله، حتى قرن بينهم وبين محكم الكتاب، وجعلهم قدوة لأولي الألباب، صلاة دائمة بدوام الأحقاب.
पृष्ठ 11
أما بعد:
فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية إجابة لالتماس بعض الديانين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي مبنية على كتب:
पृष्ठ 13
(1) كتاب الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا). وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدرة ألف ومائتا رطل بالعراقي.
وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطهر القليل بما ذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للإنسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة، وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.
ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع. ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير.
مسائل: المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير
पृष्ठ 15
مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية ، وولد الزنا.
الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.
الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الإناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.
الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والأرض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدي من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والإسلام. وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن بزوال العين. ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، فهنا
पृष्ठ 16
فصول ثلاثة:
الأول، في الوضوء:
وموجبه: البول والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، ومزيل العقل، والاستحاضة.
وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة، وجري الماء على ما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا، وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابق.
وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة.
وتتخير الخنثى فيه. والشاك فيه في أثنائه يستأنف، وبعده لا يلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد، وبعد انتقاله لا يلتفت، والشاك في الطهارة محدث، والشاك في الحدث متطهر وفيهما محدث.
مسائل: يجب على المتخلي ستر العورة، وترك (استقبال) القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها، ويستحب التباعد، والجمع بين المطهرين، وترك استقبال النيرين والريح، وتغطية الرأس،
पृष्ठ 17
والدخول باليسرى، والخروج باليمنى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى، وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت) المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، والكلام، والأكل والشرب. ويجوز حكاية الأذان وآية الكرسي وللضرورة.
الفصل الثاني: في الغسل:
وموجبه: الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت النجس آدميا، والموت.
وموجب الجنابة: الإنزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراءة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيها، ومس خط المصحف أو اسم الله تعالى، أو النبي أو الأئمة عليهم السلام ويكره الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.
وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الأيمن ثم الأيسر، وتخليل مانع وصول الماء. ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب
पृष्ठ 18
بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى.
وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا. ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.
ويحرم عليها الصلاة، والصوم وتقضيه، والطواف ومس القرآن، ويكره (لها) حمله ولمس هامشه كالجنب، ويحرم اللبث في المساجد، وقراءة العزائم، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير، ويكره قراءة باقي القرآن، والاستمتاع بغير القبل، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة. ويكره لها الخضاب. وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.
وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا. فإذا
पृष्ठ 19
لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.
وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة. وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله. وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.
القول في أحكام الأموات وهي خمسة:
الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج، وقراءة القرآن عنده، والإصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه.
الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن
पृष्ठ 20
بل يصلي عليه. وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، وتثليث الغسلات، وغسل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الأولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير الكنيف، وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره.
الثالث: الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.
والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل على صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق. وتكره الأكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء.
الرابع: الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الإسلام.
وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية، وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، وفي المستضعف بدعائه، والطفل لأبويه،
पृष्ठ 21
والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم. ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقي من التكبيرات لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى.
الخامس: دفنه، والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن، ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الأجنبي إلا فيها، وحل عقد الأكفان ووضع خده على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له، والخروج من الرجلين، والإهالة بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده. وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.
पृष्ठ 22
الفصل الثالث، في التيمم:
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.
والواجب: النية، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب نفض اليدين. وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الأصح.
पृष्ठ 23
(2) كتاب الصلاة وفصوله أحد عشر:
الأول، في أعدادها:
والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه.
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها، وللعصر ثمان قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها، وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها. وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده، ولصلاة الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.
الفصل الثاني، في شروطها، وهي سبعة:
الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر. ويمتد
पृष्ठ 24
وقت الظهرين إلى الغروب، والعشاءين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتها. ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة. وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، إلا يوم الجمعة، ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره، ولصائم يتوقع فطره. وللعشاءين إلى المشعر. ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.
الثاني: القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي خلف المنكب الأيمن، وللشام جعله خلف الأيسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الأمارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت.
الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة، والأقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب
पृष्ठ 25
كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق.
ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق، واشتمال الصماء. ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للإمام والنقاب للمرأة واللثام لهما، فإن منعا القراءة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب.
الرابع: المكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاهر المسجد، والأفضل المسجد. يتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والأقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق بإثني عشرة، ومسجد المرأة بيتها.
ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، وتعاهد نعله والدعاء فيهما، وصلاة التحية قبل جلوسه. ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.
ويكره تعليتها، والبصاق فيها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل الصانع، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، والكلام فيها بأحاديث
पृष्ठ 26
الدنيا.
وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين أو وجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.
ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب.
الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.
السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك السكوت الطويل عادة، وترك البكاء لأمور الدنيا، وترك القهقهة والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات إلى ما وراءه، والأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.
السابع: الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لأفعالها، ويمرن الصبي لست. * * *
पृष्ठ 27
الفصل الثالث: في كيفية الصلاة:
ويستحب الأذان والإقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في أول الأذان ثم التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى، والإقامة مثنى ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة. ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك.
واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة. ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب، ويستحبان للنساء سرا. ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى، ويسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، والترتيل فيه والحدر فيها، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة، وتختص المغرب بالأخيرين. ويكره الكلام في خلالهما. ويستحب الطهارة والحكاية لغير المؤذن، ويكره الترجيع.
ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بهما وفتحهما لرفعهما.
पृष्ठ 28
والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة. وتكبيرة الإحرام بالعربية وسائر الأذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراغ، وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة في الأولتين، وتجزئ في غيرهما الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني عشرة، والحمد أولى.
ويجب الجهر في الصبح وأوليي العشاءين والإخفات في البواقي، ولا جهر على المرأة، وتتخير الخنثى، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الأعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب، وكذا تطويل السورة في الصبح وتوسطها في الظهر والعشاء وقصرها في العصر والمغرب ومع خوف الضيق، واختيار (هل أتى وهل أتيك) في صبح الاثنين والخميس و (الجمعة والمنافقين) في ظهريها وجمعتها و (الجمعة والتوحيد) في صبحها و (الجمعة والأعلى) في عشائيها، وتحرم العزيمة في الفريضة.
ويستحب الجهر في نوافل الليل والسر في النهار، وجاهل الحمد يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها فإن لم يحسن قرأ من غيرها بقدرها، فإن تعذر ذكر الله بقدرها و (الضحى وألم نشرح) سورة و (الفيل ولإيلاف) سورة، وتجب البسملة بينهما.
ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر للمضطر، ورفع الرأس منه مطمئنا. ويستحب
पृष्ठ 29
التثليث في الذكر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح ووضع اليدين على الركبتين والبدأة باليمنى مفرجتين، والتكبير له رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين في رفعه. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما مر مطمئنا بقدره، ثم رفع رأسه مطمئنا، ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية والزيادة على الواجب، والدعاء، والتكبيرات الأربع والتخوية للرجل والتورك بين السجدتين.
ثم يجب التشهد عقيب الثانية وآخر الصلاة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) جالسا مطمئنا بقدره. ويستحب التورك والزيادة في الثناء والدعاء.
ثم يجب التسليم وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبأيهما بدأ استحب الآخر. ويستحب فيه التورك وإيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينيه عن يمينه، والإمام بصفحة وجهه يمينا والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مومئا إلى يساره، وليقصد المصلي الأنبياء والملائكة والأئمة والمسلمين من الإنس والجن، والمأموم الرد على الإمام، ويستحب السلام المشهور.
पृष्ठ 30
الفصل الرابع: في باقي مستحباتها، وهي: ترتيل التكبير، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامين، والتوجه بست تكبيرات: يكبر ثلاثا ويدعو، واثنتين ويدعو، وواحدة ويدعو، ويتوجه بعد التحريمة، وتربع المصلي قاعدا حال قراءته وثني رجليه حال ركوعه وتوركه حال تشهده، والنظر قائما إلى مسجد وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الأصابع وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة جمع، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام.
ويستحب القنوت عقيب قراءة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، وأقله سبحان الله ثلاثا أو خمسا، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح، وتبطل لو سأل المحرم. والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراء عليها السلام يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم.
الفصل الخامس: في التروك: وهي: ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الأركان
पृष्ठ 31
الخمسة ولو سهوا وهي: النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا. ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى، والتبسم. ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح. تتمة: يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر، وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلت.
الفصل السادس: في بقية الصلوات، فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوص الظهر، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شئ. ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام نوى بهما
पृष्ठ 32