(9) كتاب النذر وتوابعه وشرط الناذر: الكمال، والاختيار، والقصد، والإسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية. وإذن الزوج كإذن السيد.
والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا. وضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع. ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع.
والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله، أو علي عهد الله.
واليمين هي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أو باسمه كقوله:
والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الأزلي، أو الذي لا أول لوجوده. ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء المخلوقات الشريفة. واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة الغير يحبسها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. * * *
पृष्ठ 78