الإمام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا.
ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر. ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا يكره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن، ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.
ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.
الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لأمور:
أحدها: الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، أو من الإمام أو نائبه للبلد. وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها: النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع.
الثالث والرابع: الإسلام وبذل الجزية.
पृष्ठ 73