(7) كتاب الجهاد ويجب على الكفاية بحسب الحاجة، وأقله مرة في كل عام بشرط الإمام أو نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام.
ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر. ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. ولأبويه منع الولد مع عدم التعين، والمدين يمنع الموسر مع الحلول. والرباط مستحب دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب، ولو نذرها أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب وإن كان الإمام غائبا.
وهنا فصول، الأول:
يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام وامتناعه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق، وإيواء عين المشركين والدلالة على عورة المسلمين، وإظهار المنكرات في دار الإسلام. وتقدير الجزية إلى
पृष्ठ 72