الثالثة: لو بعد المكي ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، ولو غلبت إقامته في الآفاق تمتع، ولو تساويا تخير، والمجاور بمكة ينتقل في الثالثة إلى الأفراد والقران وقبلها يتمتع، ولا يجب الهدي على غير المتمتع وهو نسك لا جبران.
الرابعة: لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة فيبطل، ولا إدخال أحدهما على الآخر قبل تحلله من الأول فيبطل الثاني إن كان عمرة أو حجا قبل السعي، ولو كان قبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة. ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني ويستحب جبره بشاة.
الفصل الثالث، في المواقيت:
لا يصح الإحرام قبل الميقات، إلا بالنذر وشبهه إذا وقع الإحرام في أشهر الحج، ولو كان عمرة مفردة لم يشترط، ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات ولا يجب إعادته فيه. ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، فيجب الرجوع إليه فلو تعذر بطل إن تعمده وإلا أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن موضعه، ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب.
والمواقيت ستة: ذو الحليفة للمدينة، والجحفة للشام، ويلملم لليمن، وقرن المنازل للطائف ، والعقيق للعراقي وأفضله المسلخ، ثم
पृष्ठ 57