(6) كتاب الحج وفيه فصول، الأول:
يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، ويستحب تكراره، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه . وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الإسلام، وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز. ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، والمروي عن علي عليه السلام ذلك، ولو زال العذر حج ثانيا. ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على
पृष्ठ 53