الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على الأكثر والاحتياط، والشهرة تدفعه.
السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس.
السابعة: أوجب ابنا بابويه رحمهما الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، وحملت على الندب.
الفصل الثامن: في القضاء:
يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب، ولو جهل الترتيب سقط، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الأقوى، وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وهو بعيد.
ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل: مطلقا، وهو أحوط. ولو فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى على ظنه، ويعدل إلى السابقة لو
पृष्ठ 37