लुबाब
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
शैलियों
[175]
المصوغ فينتقض الصرف فيه مع عدم التراخي مطلقا، وكذلك إن رضي بعد المفارقة وإن رضي بدفع المثل قبل التفرق وقبل غيبة المصوغ جاز، فإن أراد المستحق إجارة البيع والمصوغ بالحضرة جاز خلافا لأشهب بناء على أن الخيار الحكمي الشرط ولو فات فتعلق بالذمة فله الإجارة. بيع النوع بمثله وزنا يطلب فيه مع المناجزة، وقد بولغ في مراعاتها حتى جعلوا توهم الربا كتحققه، ولذلك منع بيع سلعة ودرهم بسلعة ودرهم، واختلف في الدرهم الواحد يشترى بنصفه سلعة ويرد عليه نصفه، فمنعه سحنون، والمشهور الجواز، وقيل: يجوز في أقل من النصف، وقيل: يجوز في غير الفلوس، ثم المماثلة تكون بالوزن تحقيقا أو تقديرا، أما التحقيق، فحيث يمكن الوزن وذلك إن كانا غير متصلين بسلعة، فيجعل كل واحد منهما في كفة، فإذا استوى لسان الميزان صحت، وقيل: يوزن بصنجة واحدة، ثم إن اختلفا بالجودة والرداءة جاز على المشهور، وعلى المشهور فإن كان الجيد كله في جهة جاز، وإن كان أحد العوضين بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع، ووقيل: يجوز في غير الفلوس، ثم المماثلة تكون بالوزن تحقيقا أو تقديرا، أما التحقيق، فحيث يمكن الوزن وذلك إن كانا غير متصلين بسلعة، فيجعل كل واحد منهما في كفة، فإذا استوى لسان الميزان صحت، وقيل: يوزن بصنجة واحدة، ثم إن اختلفا بالجودة والرداءة جاز على المشهور، وعلى المشهور فإن كان الجيد كله في جهة جاز، وإن كان أحد العوضين بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع، وإن كان بعضه أجود وبعضه مساويا، فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون، وإن اختلفا بالسكة والصياغة، فثلاثة يفرق في الثالث، فتعتبر الصياغة دون السكة، وعلى الاعتبار فيكون حكمها حكم الجودة، وإن كان متصلا بسلعة وكان في فصله عنها ضرر، وأراد أن يبيعه بنوعه، وكان تبعا جاز نقدا خلافا لابن عبد الحكم، ومنه إلى أجل خلافا لسحنون، وإذا قلنا بالمنع، فهل منع تحريم أو كراهة قولان للمدونة محمد، واتبع الثلث، وقيل دونه، وقيل النصف وتعتبر التبعية بالقيمة، وقيل بالوزن، وإن كان غير تبع لم يجز وفواته كالبيع الفاسد خلا حوالة الأسواق. وقال سحنون: لا يفوت لشيء.
والمبادلة: جائزة في العددي دون الوزني، فيجوز إبدال اليسير بأوزن منه يسيرا إذا كان القصد المعروف والتعامل بالعدد، فإن كان الأنقص أجود ذهبا لم يجز اتفاقا، وإن استوى السكتان جاز اتفاقا، وإن كان الأرجح أفضل سكة، فأجازه ابن القاسم ومنعه مالك، والثلاثة يسير والسبعة كثير، وفيما بينهما قولان والقضاء بالمساوي وبالأفضل صفة ومقدارا جائز وبالأفضل مقدارا جائز في البيع دون القرض إلا في اليسير جدا كرجحان الميزان. وقال ابن دينار وابن حبيب: يجوز مطلقا. وقال أشهب: يجوز ما لم يكثر مثل زيادة الدرهم والدرهمين والسكة والصياغة هنا معتبرة اتفاقا.
[175]
***
पृष्ठ 171