169

लुबाब

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

शैलियों

[174]

اجتمعا في أكثر من دينار، فلا بد أن يكون أحدهما تبعا، ثم إن كانت السلعة أكثر والصرف أقل، فيعتبر أن يكون الصرف في أقل من دينار، وإن كان الصرف أكثر، فقال أبو موسى بن مناس: المعتبر أن تكون قيمتها أقل من دينار، وقيل: أن تكون الثلث فأدنى.

القسم الخامس: ما يطرأ بعد تمام الصرف، وهو وجود النقص والاستحقاق.

والنقص: إن كان في المقدار ووجده بالحضرة ولم يطل ورضي به أو رضي الآخر بالإتمام صح، وإن لم يرض ووقع الصرف على غير معين أجبر هذا على الإتمام والآخر على القبول، وإن وقع على معين، ففي الإجبار قولان، وإن وجده بعد المفارقة أو طول المجلس، فإن قام به انتقض، وإن لم يقم صح به الصرف فيما لم يقع فيه التأخير اتفاقا، وأما ما حصل فيه التأخير فثلاثة: النقض مطلقا، فينقض صرف دينار، فإن كان النقض أكثر من صرف دينار فديناران، وهذا قاله ابن القاسم، وعدمه مطلقا لأشهب. وعدمه في اليسير لابن القاسم أيضا، واليسير الدرهم في المائة، والدانق في الدينار، وقيل: الدانقان، وقيل: ما تختلف فيه الموازين، وإن كان في الصفة فإن لم يكن فيه شيء من العين ووقع الصرف على غير معين انتقض الصرف على المشهور. وقال ابن حبيب وغيره بجواز البدل، وإن وقع على معين، فقال اللخمي وأبو بكر بن عبد الرحمن بجواز البدل قولا واحدا بناء على رواية أشهب في اعتبار التعيين. وقال جل المتأخرين: يجري على القولين بناء على رواية ابن القاسم في عدم تعيينها، وإذا قلنا بالبدل فأعطاه من الجنس معجلا جاز، وإن أعطاه مؤجلا أو من غيره فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وإذا قلنا بالنقض لأجل نقص المقدار أو الصفة فأربعة ينتقض صرف دينار خاصة، قاله مالك وابن القاسم، والجميع قاله ابن القاسم أيضا، والجميع إن لم يسم لكل دينار وإن سمى انتقض صرف دينار أو أزيد إن كان النقص أزيد من صرف دينار وينتقض ما قابل النقص.

الاستحقاق: إن كان في المسكوك واستحق بالحضرة لم ينتقض، وكان له دفع بدله وسواء وقع على معين أو لا. قال ابن الكاتب: إذا كان عنده بدلها لزمه دفعها بالحكم عند ابن القاسم وعند أشهب وسحنون إن صرفها على معين لم يلزمه دفع غيره، وإن استحق بعد المفارقة أو الطول بطل الصرف كانت معينة أو غير معينة، وأما

[174]

***

पृष्ठ 170