وسئل: عن الخمس في أموال الناس من هذه الفتوح التي كانت ولاتزال في أيدي المسلمين لم يخرجوا منها الخمس من سهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعطوا فقال: ليس على أحد في ماله من عين أو أرض أو عقار إلا ما فرض الله عليه من الزكوات من الفرض ولا يعمل حتى يقوم إمام عدل فيدفعها إليه أو يتحرى صاحبها أهلها فيدفع إليهم الزكاة. وأما الأخماس فهي لآل الرسول صلى الله عليه وعليهم.
وسألته: عن آدم صلى الله عليه حيث أسكنه الله الجنة، ما كانت الجنة مخلوقة أم لا ? فقال: الجنة مخلوقة في غير سماء ولا أرض، وقد أسكن الله آدم وزوجته الجنة وأخرجهما منها بعصيانهما وأكلهما الشجرة.
وسألته: عن الذبيح أهو إسماعيل أو إسحاق فقال: قد صح أنه إسماعيل على ما في كتاب الله من التنزيل لأن الذبح والقربان بمنى، وفي ذلك دليل على أنه إسماعيل لأنه كان بمنى وإسحاق يومئذ بالشام إلا أن اليهود تأبا وتزعم أن الذبيح إسحاق وليس قولهم في ذلك محمود ا.
وسألته: عن بلد فتح بالسلطان الجائر ولا يدري كيف فتح عنوة أو صلحا إلا أنا وجدنا أرضها ودورها في أيدي أباينا وورثناها عن الأباء واشتريناها والسلطان قد وضع عليها خراجا معلوما يأخذه منها في كل سنة فهل يجوز ما يأخذ السلطان منه أن نحتسبه من العشر فإنه إذا أعطا السلطان العشر لم يبق ما يكفيه لعياله وهو ذو عيال، فقال: أما ما ورث من الآباء وراثة ولم تكن الأمور في فساده بينة فملكه لأهله ولمن ورثه.
وأما العشر فما أخرجت الأرض على من ملك من مسلم فلازم وترك ذلك والتقصير فيه على صاحبه محرم، وما أجد من ذلك من لا يستأهل الأخذ فهو واجب العشر على صاحبه فيما بقي في يديه ولا يزكى ما أخذ السلطان، وقد قال بعض القائلين علينه العشر في الجميع، وكيف يجب العشر في مالم يملكه، وما قد غصب عليه وأخذ من يديه، وإنما جعل الله العشر في ما يملكون.
पृष्ठ 65