459

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

संपादक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

عليه السلام قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ولحمته حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال " (1).

مسألة 247: تكره الصلاة في الثياب السود.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة:

الخف، والعمامة، والكساء " (2).

وروي عنه أيضا أنه سئل عن الصلاة في القلنسوة السوداء فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (3).

مسألة 248: يكره السجود على الأرض السبخة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السبخة، فكرهه (4).

مسألة 249: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح، مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء (5).

पृष्ठ 506