458

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

संपादक

جماعة من المحققين

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1407 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
सल्जूक

الصلاة في حرير محض " (1).

وروى إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: " لا " (2).

وروى علي بن أسباط عن أبي الحرث (3) قال: سألت الرضا علي بن موسى عليهما السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: " لا " (4).

مسألة 246: إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته (5) قطنا أو كتانا زال تحريم لبسه.

وقال الشافعي: لا يزول التحريم إلا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم (7) عن أبي عبد الله

पृष्ठ 505