किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

इब्न अल-रिफ़ात d. 710 AH
95

किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों

وحكى القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما خلافا عن الأصحاب في أن الشافعي إذا قال فيالقديم شيئا، ونص في الجديد على خلافه، هل يكون رجوعا عن القديم له [أم] لا؟ وقد ذكرته في أول باب مايفسد الصلاة. وبالجملة: فمن قال شيئا ثم قال بخلافه، فلا وجه لمقلده إلا العمل بالمتأخر [والله أعلم]. قال: وما تطهر به من حدث – أي: كالمستعمل في المرة الأولى في الوضوء عن حدث وغسل الجنابة والحيض والنفاس وغسل الميت إذا قلنا بطهارته. قال: فهو طاهر؛ لقوله ﷺ:" الماء طهور ... " الخبر المشهور. ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا؛ فكان طاهرا؛ كما لو غسل به ثوب طاهر. فإن قيل: لا نسلم أنه لاقى محلا طاهرا؛ فإن أعضاء المحدث نجسة. قيل: لو كان كذلك لتنجس مالاقاه في حال الرطوبة، وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. قال: غير مطهر في أظهر القولين. اتبع الشيخ في هذه العبارة القاضي أبا حامد، فإنه هكذا قال في "جامعه". ووجه الأظهر منهما ما روي أنه ﵇ _:" نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"، وفي رواية: عن أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل.

1 / 198