किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

इब्न अल-रिफ़ात d. 710 AH
94

किफायत अल-नबीह सार्ह अल-तनबीह फी फिकह अल-इमाम अल-शाफई

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

م ٢٠٠٩

शैलियों

بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي. وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي: فقال الإمام في مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان، والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه. وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة. وإنها تزيد على ذلك، وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى]. وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث:" إن الشافعي إذا نص في القديم على شيء، وجزم في الجديد بخلافه، فمذهبه الجديد، وليس القديم معدودا من المذهب، لكن أئمة المّذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة". وقد أعاد مثل هذا القول -أو قريبا منه -عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ، كما سنذكره، وقال في باب العاقلة: وقد ذكرت مرارا: أنه لا يحل عد القول القديم من المذهب الشافعي [مع رجوعه عنه].

1 / 197