781

कौकब दुर्री

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

.

مسألة

[ حكم مداواة المحرم ]

وإن تداوى المحرم بما لا طيب فيه فلا بأس، وإن تداوى بما فيه طيب فعليه الفداء. وإن حك جسده فلا بأس ما لم يدمه(1) أو يفد شعرا أو ينجع قملا، ويجوز له حك رأسه بباطن كفه أو أنامله(2) .

مسألة

[ حكم غطاء الرأس ]

وإن مس جسده أو لحيته فسقط منها شعر ميت فلا بأس إذا لم يتعمده لإخراج الدم، ويغطي أنفه إن هاج عليه عرف نتن، وكرهوا غطية وجهه،

ومن غطا رأسه ناسيا يوما كاملا أو ليلة فعليه دم، وكرهوا تغطية الفم، ومن تعمد أن يكفر رأسه فعليه الداء قلت المدة أو كثرت، وإذا آذاه رأسه فعصبه

فلا بأس.

مسألة

[ حك كشف الرأس ]

وقيل : ما فوق الذقن من الرأس. ولا يجوز للمحرمة كشف رأسها بإجماع، وللمحرم إلقاء المضرات عن عينه كالقردان والذباب والبعوض وما أشبهه فإن ثوى منه شيء عند ذلك فلا بأس. ويكره الاغتسال بما يتسنن من الماء من ميزاب الكعبة ولا بأس به من زمزم. ومن عقص رأسه فقصر حين أحل إحرامه من عمرته ونشره وغسله فعليه هدي.

مسألة

[ حكم وضع اليد على الرأس والحمل عليه ]

__________

(1) 1- وهذا ثابت من سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي

والنسائي من طريق نبيه بن وهب رحمه الله أن عمر بن عبيد الله بن معمر

اشتكى عينه وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه آبان بن عثمان، وأمره أن

يضمدها بالصبر (دواء معروف) وحدثه عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله»

انظر المصدر السابق نفسه 3/48 - 49 رقم 1327 .

(2) 2- روي إجازة ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه

قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأل عن المحرم يحك جسده؟

قالت: نعم، فليحككه وليشدد، قالت عائشة : لو ربطت يداي ولم أجد إلا

رجلي لحككت. أخرجه الموطأ نفس المصدر السابق 3/78 - 79 رقم 1358 .

पृष्ठ 45