कौकब दुर्री
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
مسألة
[ حج المستحاضة ]
وأما المستحاضة فعليها أن تغتسل وتحرم تفعل ما يفعله الطاهرات من النساء، فإذا رامت الطواف اغتسلت وطافت وصلت ركعتي الطواف
وعملت بأعمال الحج كلها حتى تقضي وتسعى ولا عذر لها من الوداع.
مسألة
[ ما تفعله الحائض ]
وإذا حاضت القارنة والمتمتعة فإنها تقيم على إحرامها إلى أن تحرم بالحج ولا بد لها أن تحرم من الميقات في بدو أمرها، وإن اغتسلت فلا بأس، وتفعل أفعال المحرمة إلا الطواف فليس لها دخول المسجد، وإن وقفت بباب المسجد فذكرت الله فحسن.
مسألة
[ حكم الحبلى ترى الدم ]
وإذا رأت المرأة الحبلى الدم فإنها تصنع كما تصنع المستحاضة، وإن حاضت المحرمة بعد(1) أن طافت بعض الطواف فتمكث حتى تطهر ، فإذا طهرت وتطهرت اغتسلت وبنت على طوافها ولا تحرم حتى تتم ما بقي.
مسألة
[ حيض المرأة قبل الصلاة وبعد الطواف ]
وإن قرنت بعمرة ثم حاضت وقد طافت قبل أن تركع فإنها تسعى وتقفل لدارها فإذا طهرت صلت ركعتين وبعض استخار لها الركوع في الحرم وإلا تركع حيث شاءت وتهريق دما.
مسألة
[ حكم انتهاك بعض المحظورات ]
وإذا متعكن المحرم في ظل لا يمس رأسه ماس فإن غطى رأسه ناسيا ولبى، وجائز له حمل ما يحتاج إليه على ظهره وجفوه، فإن ألم به وصب فاحتاج
لحلق رأسه حلقه وكفر بذبح أو طعام أو صيام(2) .
مسألة
[ حكم لبس العمامة والقميص ]
ويجوز للمحرم لبس العمامة والقميص إذا اضطر لذلك من حر أو قر أو وصب وعليه دم، ومن شرط المحرم أن يكون أشعث أغبر، وجائز له
الاغتسال بالماء ويكره له أن يغطط في الماء ليميت القمل، وإن شرب رأسه بالماء من غير ذلك فلا بأس(3)
__________
(1) 1- في الأصل : بعد والأصح بعض.
(2) 1- لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك } [البقرة آية 196].
(3) 2- للحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سئل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - : ما يلبس المحرم؟ قال : «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا
البرنس، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد
نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» أخرجه الجماعة البخاري
ومسلم والموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي. انظر جامع الأصول في
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/21 رقم 1291 .
पृष्ठ 44