कौकब दुर्री
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
طاهرة ففي ذلك اختلاف، قول يصلي قائما على النجاسة ويومي للركوع والسجود قائما، وقول يركع ويومئ برأسه للسجود، وقول يركع ويومئ
إلى موضع سجوده حتى لا يبقى من السجود إلا ما يمنعه من مماسة النجاسة
إن أمكنه، وقول يسجد حيث ما كان لغرض السجود وقدرته عليه ببدنه، وقول ليس عليه أن يصلي على النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا.
مسألة
[ الحركة في الصلاة ]
ومن أحس رطوبة في أنفه وهو يصلي فمثها بثوبه هل عليه فساد أم لا؟ قال : إذا خاف إيلامها وأن تشغله فلا بأس وإلا يفعل فإن فعل فلا أقدر على إفساد صلاته، وقول إن صلاته فاسدة وأنا أحب إتمام صلاته إذا لم يشغله
ذلك عن الصلاة.
مسألة
[ الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ]
ومن صلى في الحضر بالتيمم فوجد الماء قبل فوت الوقت قبل(1) أبو الحواري لا إعادة عليه، والأصح أن عليه الإعادة إذا كان وقت الصلاة قائما ووجد الماء(2) .
مسألة
[ صلاة المسجون والخائف ]
والمسجون والخائف إذا صليا بالتيمم وآمن الخائف وفك المسجون وأدرك الماء قبل فوت الوقت هل عليهما إعادة بالوضوء؟ فالأرجح عليهما الإعادة
وإن لم يعدا جهلا فلا فساد عليه.
مسألة
[ الصلاة على الجص ]
وهل تجوز الصلاة على الجص(3) ففي ذلك اختلاف قول لا يجوز إذا مسته النار وقول إنه من نبات الأرض.
مسألة
[ صلاة المتلثم من عذر ]
__________
(1) 1- الأصح : قول بدل قبل .
(2) 2- وجود الماء ينقض التيمم فإذا وجد قبل الصلاة فعليه الوضوء وإذا وجد بعد
الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليه لأنه أنهى العبادة. وإذا وجد الماء أثناء العبادة
اختلف العلماء في ذلك.
(3) 1- الجص : بكسر الجيم معروف وهو معرب لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في
كلمة عربية ولهذا قيل : الإجاص معرب وجصصت الدار عملتها بالجص. ولغة
أهل الحجاز الفص، رحل جصاص : أي صانع الجص وهو طلاء الشيء باللون
الأبيض. لسان العرب 1/463 ، المصباح المنير 1/124 .
पृष्ठ 6