202

कश्फ़ लिथाम

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

دار النوادر - سوريا

शैलियों

مرةً، وقول: "هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ" (١)، وفعلُه ﷺ إذا خرج بيانًا، كان حكمُه حكم ذلك المبين. وفي حديث عائشة عند الدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال: "المَضْمَضُةُ والاسْتِنْشاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ" (٢). وفيه إرسالٌ ومقال. وفي حديث ابن عباسٍ ﵄ مرفوعًا: "المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ من الوُضُوءِ الذي لا يَتِمُّ الوُضوءُ إِلَّا بِهِما" (٣). وفيه جابر الجعفي، وثقه سفيان الثوري وشعبة، والجمهور على تضعيفه. وفي حديث أبي هريرة ﵁، قال: أمر رسولُ الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٤)، حديثٌ ثابت. وفي حديث أبي هريرة المتَقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن رسول الله ﷺ، قال: "إذا تَوَضَّأَ أحدُكم، فَلْيَسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ منَ الماءِ، ثمَّ لْيَنْتَثِرْ". وقد رُوي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وسَلَمةَ بنِ قيسٍ، والمقدامِ بنِ معدي كربٍ، ووائلِ بنِ حجر.

(١) رواه ابن ماجه (٤١٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، عن ابن عمر ﵄. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٨٢). (٢) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٨٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٢٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٢)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٦٦٨٩). وقد صحَّح الدارقطني إرساله. (٣) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٠٠) وقال: جابر ضعيف، وقد اختلف عنه، والصواب إرساله. (٤) رواه الدارقطني فىِ "السنن" (١/ ١١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٢). قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (١/ ١٩): روي مرسلًا، وهو أقوى.

1 / 108