201

कश्फ़ लिथाम

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

अन्वेषक

نور الدين طالب

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

प्रकाशक स्थान

دار النوادر - سوريا

शैलियों

وأصل الاستنشاق: إدخال الماء أو غيره في الأنف. وفي "النهاية": أن يبلغ الماء خياشيمَه، وهو من استنشاق الريح: إذا شممتها مع قوةٍ (١). قال علماؤنا: تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا لصائمٍ، فتكره؛ وهي إدارة الماء إلى أقاصيهما، وتجزئ أدنى إدارةٍ، لا وضع الماء في فيه -بدون إدارته على المعتمد-، ولا يجعلها وجورًا وسعوطًا. نعم له بلعُه بعد الإدارة (٢). (و) بعد حصول الاستنشاق بالماء باجتذابه بنفَسه إلى أقصى الأنف (اسْتَنْثَرَ)، يقال: نثر يَنْثِر- بالكسر -: إذا امتخط، واستنثر: إذا استفعل منه؛ أي: استنشق الماء، ثم استخرج ما في الأنف، فَينْثِره، وقيل: هو من تحريك النَّثْرَة؛ وهي طرف الأنف (٣). وفيه: استحبابُ تقديم المضمضة على الاستنشاق، وعليه علماؤنا. تنبيهات: الأول: المعتمد من مذهبنا: وجوبُ المضمضة والاستنشاق، ويسميان: فرضين، فلا يسقطان سهوًا، وسواء الطهارة الكبرى والصغرى؛ فإن الله سبحانه أمر بغسلٍ، وأطلق، وفسره النبيُّ ﷺ بفعله وتعليمه، ولم ينقل عنه ﷺ أنه أخل بذلك، مع اقتصاره على المجزئ؛ وهو الوضوء مرةً

(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٥٨). (٢) انظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (١/ ٢٦)، و"الفروع" لابن مفلح (١/ ١١٧)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٣٣)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٤). (٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ١٤).

1 / 107