कश्फ़ इल्तिबास
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
शैलियों
..........
المتدلي من محل الفرض إلى [1] غير محل الفرض.
قوله: (والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه باطنا وظاهرا إن تجافى وظاهرا إن التحم) أي: إذا انفصل من أصل المحل لحمة أو جلده والتحم رأسها ولو في غير المحل وتجافى الوسط، فهو كالنابت في المحل يغسل ما حاذى محل الفرض ظاهرا وباطنا، وإن التحم من غير تجاف، غسل الظاهر.
وكل ما كان تحت المرفق من الزوائد يجب غسله.
ولو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية، غسلتا وجوبا سواء خرجتا من المنكب أو المرفق أو الكوع.
وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع أو فقد البطش أو ضعفه وشبه ذلك.
ولو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي وإن كان رأس العضد، لأن سقوط المتعذر لا يستلزم سقوط الممكن.
ولو كان القطع من فوق المرفق، سقط الوجوب إجماعا. نعم يستحب غسل الباقي من العضد.
قوله: (كاليسرى بعدها) أي: كفرض غسل اليسرى بعد اليمنى.
ولو حذف كاف التشبيه وقال: واليسرى بعدها، أو: اليسرى كاليمنى، كان أولى، لأن القاعدة تشبيه المتأخر بالمتقدم لا العكس.
पृष्ठ 152