145

कश्फ़ इल्तिबास

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

शैलियों

शिया फिक़्ह

[تحديد غسل اليد اليمنى واليسرى]

ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليها من شعر ومنبته، ولحمة وجلدة وإن تدلتا من غيره، لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى، وظاهرا إن التحم، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه، إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها. (1)

قوله (رحمه الله): (ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها، وما عليها من شعر ومنبته، ولحمة وجلدة وإن تدلتا من غيره، لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى، وظاهرا إن التحم، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه، إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد، إلا إن قطعت من فوقه، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها).

(1) أقول: قوله: (ومن مرفق اليمنى) معطوف على قوله: (وفرضه مقارنة نية رفع الحدث) تقديره: وفرضه غسل اليدين من مرفق اليمنى إلى نهايتها، ويجب غسل ما على اليدين من الشعر وغسل منبته بمعنى وجوب وصول الماء إلى منبته، ولا تكفي إفاضة الماء عليه.

قوله: (وإن تدلتا من غيره) أي: من غير محل الفرض، فإنه يجب غسل المتدلي في محل الفرض وإن كان من غير محله، ولا يجب غسل

पृष्ठ 151