246

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों

وفي كتاب أبي بكر لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاه (2) والسائمة صفة تدل على نفي الزكاة في المعلوفة (وهو) أي مفهوم الصفة (أقوى) مما قبله (والآخذ به أكثر) من الآخذ بمفهوم اللقب لأن من أخذ بمفهوم اللقب أخذ به من دون عكس وهو أكثر أصحابنا والشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى (1) والجويني (2) وأبو عبيد القاسم بن سلام (3) والمزني (4) والأصطخري (5) والمروزي ، وابن خيران وأبو ثور ، والصيرفي ، والأشعري ، إذ لو لم يكن التعليق بالصفة دالا على نفي الحكم عما عداها لما فهم منه أهل اللغة ذلك والتالي باطل فالمقدم مثله

أما الأولى فلأن أبا عبيدة معمر بن المثنى وتلميذه أبا عبيد القاسم بن سلام وهما من أئمة اللغة قالا في قوله :(لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون بن مسيكة : إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته

पृष्ठ 281