240

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों

بيان ذلك فيما ذكرنا أن المؤاخذة, والأهل, والتمليك,والعلية, ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض النساء, وأقل مدة الحمل, وجواز الإصباح جنبا, أحوال غير مذكورة لمذكورات هي :الخطأ والنسيان, والقرية, والعبد, والمعلول ,وبعض النساء ,والحمل, والصائم, فلا أشباه بينهما كما يتوهم.

قلت :وأيضا فإن المفهوم الاصطلاحي منحصر في نوعين ، ولا يصدق

عليه ما هية أحدهما فتأمل.

(فصل) (والمفهوم) :ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه يفهم منه, وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى, وباعتبار أنه دال عليه يسمى مدلولا ,وباعتبار أنه وضع له اسم مسمى

وحقيقته بخلاف المنطوق فهو :(ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق) أو ما أفاده اللفظ من أحوال لأمر غير مذكور. (وهو نوعان)؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيا وإثباتا أو لا.

(الأول متفق عليه) في كونه دليلا شرعيا وإنما اختلفوا في وجة الدلالة على الحكم في المسكوت عنه. فقيل: إن ذلك من جهة القياس لتوقفه على معرفة الجامع وهو المسمى بالقياس الجلي واختاره صاحب الفصول ونسبه إلى الجمهور وسواء فيه الأولى والمساوي.

وقال ابن الحاجب ومن وافقه إن الأولى من باب المفهوم والمساوي من باب القياس والمشهور أنهما من باب المفهوم لا القياس ونقله الرافعي وغيره عن الأكثر.

पृष्ठ 274