239

काफिल

الكافل -للطبري

शैलियों

ومنها: قوله تعالى ?فما لكم عليهن من عدة تعتدونها?[الأحزاب آية 49] فإنها تدل على أن العدة حق للزوج فتسقط نفقتها بنشوزها فيها وقوله تعالى ?فالآن باشروهن?[البفرة 186] الآية فإنها تدل على جواز إصباح الصائم جنبا وعدم إفساد الصوم ولم يقصد بذلك في الآيتين و(كقوله النساء ناقصات عقل ودين) فلما (قيل) له (وما نقصان دينهن ؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي)(1) وأما نقصان عقلهن فلأن شهادة المرأتين برجل (فإنه) (لم يقصد) بذلك (بيان أكثر الحيض ولا أقل الطهر ولكن المبالغة) في نقصان دينهن التي قصدها (تقتضي ذلك) أي كون أكثر الحيض نصف عمر المرأة وأقل الطهر كذلك, إذ لو كان زمن أيهما أقل أو أكثر لذكره, فاللفظ لا يدل على ذلك بصريحه, ولا باقتضائه, ولا بإيمائه, وإنما يشير إليه إشارة فقط كما تبين. قلت :وفي الشرحين(1)والعضد فيكون أكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر كذلك

وفيه أنه لا دلالة في الخبر على ما ذكروه وإنما يدل على أن مدة تركها للصلاة مثل مدة فعلها, واستواء المدتين من دون إفادة خمسة عشر يوما بعينها فيحتمل ذلك.

ويحتمل ما ذهب إليه الأصحاب أن أكثر الحيض عشر وأقل الطهر عشر على أن الشطر يطلق على الجزء مطلقا (2) قال تعالى : ? فول وجهك شطر المسجد الحرام ? [البقرة آية150,149,144] فتفسير الشطر بالنصف منه تسامح والنساء [اسم ]جمع المرأة نص عليه الرضي.

وفي المجموع لا يطلق إلا على من جاوز حد البلوغ كما أن الرجل كذلك.

ثم القول بأن دلالة الإشارة غير مقصودة محل تأمل سيما في خطاب الباري تعالى. فالأولى إذا أن يقال أن سوق الكلام أولا وبالذات لغيرها وإن كانت مرادة ثانيا وبالعرض والله أعلم.

والفرق بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم: أن غير الصريح من الأحوال المدلول عليها بالاقتضاء, والإيماء ,والإشارة, أحوال للمذكور ولكنها غير مذكورة في العبارة وإنما هي مدلول عليها بالالتزام فخرجت عن المنطوق الصريح إلى غير الصريح.بخلاف المفهوم فليس حالا للمذكور كتحريم الضرب مثلا وإنما المذكور التأفيف. وكعدم وجوب الزكاة في المعلوفة فإنه حال للمعلوفة وهي غير مذكورة وإنما المذكور السائمة نحو في الغنم السائمة زكاة.

पृष्ठ 273