باب مسائل تتعلق بالطلاق:
642- مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق
، ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله (ص): إنما الأعمال بالنيات (1).
643- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ان قام «زيد»
أو ان دخل «عمرو» الدار، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لأنه علقه بشرط، وكل طلاق علق بشرط، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.
644- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ملأ البلد
، أو ملأ الدنيا، هل يقع الطلاق أم لا؟
الجواب: إذا كان على الشرائط، وقصد (2) نية الفرقة، وقعت طلقة رجعية، وان لم يكن على ذلك لم يقع شيء، وكذلك لو قال لها: بألف طالق، أو بمأة طالق، لأن الباب في ذلك كله، واحد.
645- مسألة: إذا قال لها: ان بدئتك بكلام فأنت طالق
، فقاله: له:
ان بدئتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه
पृष्ठ 182