جواهر الفقه

Ibn al-Barraj d. 481 AH
180

جواهر الفقه

جواهر الفقه

शैलियों

शिया फिक़्ह

باب مسائل تتعلق بالطلاق:

642- مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق

، ولم ينو الفرقة والبينونة، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: الطلاق عندنا لا يقع إلا بنية، فمتى تعرى من ذلك لم يقع، لقول رسول الله (ص): إنما الأعمال بالنيات (1).

643- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ان قام «زيد»

أو ان دخل «عمرو» الدار، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: إذا قال لها ذلك، لم يقع طلاقه، لأنه علقه بشرط، وكل طلاق علق بشرط، فإنه عندنا لا يصح ولا يقع.

644- مسألة: إذا قال لها: أنت طالق ملأ البلد

، أو ملأ الدنيا، هل يقع الطلاق أم لا؟

الجواب: إذا كان على الشرائط، وقصد (2) نية الفرقة، وقعت طلقة رجعية، وان لم يكن على ذلك لم يقع شيء، وكذلك لو قال لها: بألف طالق، أو بمأة طالق، لأن الباب في ذلك كله، واحد.

645- مسألة: إذا قال لها: ان بدئتك بكلام فأنت طالق

، فقاله: له:

ان بدئتك بكلام فعبدي حر، هل يقع طلاق وعتق ان بدء أحدهما بصاحبه

पृष्ठ 182