179جواهر الفقهجواهر الفقهIbn al-Barraj - 481 अ.ह.ابن البراج - 481 अ.ह.शैलियोंशिया फिक़्हعقد معاوضة، والأصل ان لا عقد، هذا إذا لم تثبت له بينة على دعواه، فان (1) ثبتت له على ذلك بينة، حكم له بها.पृष्ठ 181प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें