وقولي فلا تمل إليه أي فلا تمل إلى هذا القول وهو تضعيف له بحسب الظاهر وعند التأمل ترى حجته في إسقاط الكفارة قوية لكن إسقاط غير قوي لأن السنة قد أوجبت القضاء فيما فات من ذلك فلا سبيل إلى إسقاطه واحتجاج المسقطين له بأنه من حقوق الله ليس بقوى إذ ليس كل حق لله لا يجب أداؤه بل جميع حقوقه تعالى يجب أداؤها وتضييع من ضيعها في وقتها لا يسقط عنه ما ثبت من قضائها سلمنا أن وقتها قد فات فقد أمرنا باستدراكها بالقضاء ففوات وقتها لا يسقط القضاء والله أعلم .
النية في قضاء الفائت من الصلاة
السؤال :
من أراد يبدل الفرض من فائت وفاسد ما يكون اللفظ فيهما وما معنى الفائت إذا نسي حتى خرج الوقت أم إذا ترك الصلاة عمدا ؟ تفضل بين لنا معنى الجميع مع لفظهما .
الجواب :
ينوي في قضاء ما ضاع أو ضيعه من الصلوات أنه يصلي كذا وكذا ركعة قضاء عما لزمه قضاؤه من فريضة كذا، وهذه النية كافية إن شاء الله تعالى لجميع ما ضاع بفساد أو بفوات . والفائت من الصلوات هو الذي خرج وقته قبل أدائه سواء كان ذلك الفوات عن عمد أو نسيان أو نوم لكن إذا فات بنسيان أو نوم يسمى فائتا وإن فات بتضييع يسمى مفوتا . ويطلق على الجميع اسم فائت أيضا والله أعلم وبه التوفيق .
पृष्ठ 174