والقول الثاني أن عليه القضاء لكل فريضة وعليه عن الجميع كفارة واحدة إذا لم يكن قد ضيع بعد التكفير فإنه إذا ضيع بعد التكفير فريضة أخرى وجب عليه أن يكفر مرة أخرى وهذا معنى قولي وقيل بل واحدة لكلها ما لم يكن كفر أي وقيل بل يلزمه كفارة واحدة لجميع ما ضيعه من الصلوات إلا إذا ضيع بعد التكفير فإنه يجب عليه كفارة أخرى لما ضيع بعد ذلك .
والقول الثالث أن عليه التوبة فقط ولا كفارة عليه ولا قضاء وهذا القول هو المروى عن الشيخ منازل وهو معنى قولي وقيل لا كفارة عليه ولا قضا أي وقيل أن من ضيع شيئا من الصلوات إنما تلزمه التوبة دون الكفارة والقضاء ولعل صاحب هذا القول لا يرى القياس في الكفارات فإن القائلين بثبوت الكفارات في تضييع الصلوات إنما قالوا بذلك قياسا على تضييع الصيام دون الصلاة .
पृष्ठ 173