القتل ابتداء من دون سابقة العلم بقصده، فإن أدى تركه قتله حينئذ إلى قتله، فكونه مقتولا في تلك الصورة خير من كونه قاتلا بدون العلم أو الظن بقصده، أو المراد كن عبد الله الذي قتل نفسه وغلب هواه وسلب مناه فصار كأنه مقتول نفسه، ولا تكن عبد الله الذي غلبه هواه وسلبه مناه فصار بذلك كأنه قاتل غيره. والأظهر أن معناه: إذا أمرت بقتل من لا يجوز قتله شرعا فلا تقتله، فإن أفضى ذلك إلى قتلك فكن عبد الله المقتول ولا تقدم إلى قتله فتكون عبد الله القاتل، ولذا حرم على المكره القتل، وأوجب عليه القصاص.
وبالجملة: إذا كان أمر الانسان دائرا بين أن يكون قاتلا بغير حق ومقتولا مظلوما فليكن مقتولا ولا يكن قاتلا، إذ لا تقية في الدماء، والصلاة على محمد وآله الأتقياء.
[تحقيق حول آية المتعة] قال البيضاوي بعد كريمة * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (1): إنها نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت، كما روي " أنه (صلى الله عليه وآله) أباحها ثم أصبح يقول: أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، ألا إن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة " (2).
وقال الزمخشري في الكشاف: كان الرجل ينكح وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك، ويقضي منها وطره ثم يسرحها، ثم نقل الرواية المذكورة (3).
أقول: هذه الرواية والمشهورة بين الفريقين " عن ابن الخطاب أنه قال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " (4) متناقضتان، إذ الأولى صريحة في عدم بقاء المتعة إلى زمان عمر بل تدل على
पृष्ठ 32