ولا يحل لذي محرم النظر لشعر وصدر وساق ونحو ذلك عند الحسن، وأجاز ابن عباس النظر إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، والصحيح جواز النظر لما فوق السرة وما تحت الركبة، وبه قال أبو مسعود -رحمه الله- ولا يحل لها إبراز ذلك لغير الثقة في محارمها ممن يقصد النظر للالتذاذ.
وكالنظر عمدا إلى جوف بيوت الناس بغير إذن إلا إن زينت وعدت للنظر إليها أذن في دخولها كبيوت تجار مصر وأكابرها فإنه لا ينقض، إلا أنه لا يجوز قصدها للنظر لأنه تعظيم للدنيا أو إغراء لأهلها بها كما أنه إثارة لشيء في قلب الناظر كالنظر في سر كتاب غير مباح بغير إذن صاحبه.
ويجوز النظر في: البسملة والعنوان، وكتب التجار والحسابات، والدواوين والأشعار، ودفاتر الحكام، وكتب العلم، وإذا احتمل السر وغيره وجب التوقف وعدم النظر، إن ذلك شبهة ألا تقف ما ليس لك به علم، وأما الاستماع فكالاستماع إلى الغيبة والسر وتجسيس الأسرار، واستماع الباطل من الملاهي والمزامير والنواح وكل منكر كبير، فإن المستمع شريك القائل فإن قدر غير و إلا أو غير ولم يؤثر قام حتى يقضي حاجته صاحبه، ولكن انظر إن اعتد ذلك في مسجد فالظاهر وجوب أن لا يحضر في ذلك المسجد حين يحضر كبير المسجد الذي يفعل ذلك، ويجوز الاستماع إلى من يذكرك بشيء سرا.
وأما اللمس فكملاقاة البدن ولو شعرا أو ظفرا على الصحيح نجسا رطبا أو ميتة ولو يابسة، وإذا لاقى الطاهر المبلول نجسا فإن كان سريع الانحلال كالبول والماء النجس نجس لمجرد الملاقاة أو بطية كالنطفة، والدم والعذرة فلا ينجس مادام النجس يحيط الماء إليه.
पृष्ठ 101