أخرس اللسان عن أعراضهم وكالنميمة وهي نقل الكلام أو الفعل على وجه الإفساد، وأما من رأى ناسا توعدوا بضرر رجل في بدنه أو في ماله فواجب عليه، وقيل: جائز أن يخبره بذلك ليحذر وكأيمان الفجور وهي تذر الديار خرابا لا شيء فيها، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ الكذب والغيبة والنميمة، واليمين الفاجرة والنظر بشهوة ينقض الوضوء ويفطرن الصائم ويهدم من الأعمال هدما ويسقين أصول الشر”.
واختلف فيما سوى من كبائر القول والفعل، فقيل: غير ناقض، وقيل: ناقض قياسا على ذلك كالقذف والبهتان، ولعن من لا يستحق اللعنة كالبهيمة والطفل، ولعن المستحق على وجه لا يوجب اللعنة.
وذكر الفرج و العذرة بأقبح أسمائها، وشتم أحد بهما والقبح يحسب عرف أهل كل موضع، فقد يقبح اسم عند قوم دون آخر، فلا نقض به لمن نطق به فمن للقبح عندهم، وقيل: لا ينقض إلا إن شتم بهما أحد.
وكذلك القهقهة في الصلاة فإنها ناقضة للوضوء والتيمم والصلاة لحرمة الصلاة، وأما النظر فكل نظر محرم، كالنظر بشهوة مطلقا إلا زوجته أو سريرته أو زوجها، أو النظر إلى عورة الآدمي البالغ عمدا غير نفسه، وزوجته وما ملكت يمينه في الإماء، والنظر إلى محاسن النساء.
ونظر إلى عورة نفسه تلذذا ينتقض وضوءه، إن عورته غير زوجته وسريرته، فذلك فمن اتقى وراء ذلك كما قيل من عدم النقض، وإن نظر إلى طفل أو بهيمة في حال الانتشار متعمدا فالنقض، وقيل: لا ولا نقض في غير حال الانتشار إلا الشهوة، وعورة البالغ من الذكور والإماء والمتبرجات من النسوة إلى الركبة على خلف في دخولهما، والصحيح الدخول، وعورة الحرة غير العجوز والمتبرجة ما عدا الوجه والكفين.
पृष्ठ 100