जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن الا به.
ويجوز التبسم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات، كالعقرب والتصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد الله عند العطاس، ورد السلام بمثله، وان يقرأ القران من المصحف، وان يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وان يكون في فيه خرز (1) وشبهه لئلا يشغله (2) من القراءة، وان يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القران، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها.
وروى جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد الصوم، وبين يديه ماء على خطوتين، أو ثلاث منه (3) وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه. والبكاء من خشية الله والتباكي.
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا، وإذا بلغ الزم واجبا، ويستحب التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء (عليها السلام): وهو اربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة، وما دام على طهارته فهو معقب، وما أضر به فقد أضر بالفريضة، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض، ويعفر خديه: الأيمن ثم الأيسر، ويدعو فيهما بالمأثور، أو بما سنح، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله (صلى الله عليه وآله) ومن حق رسوله إذا ذكر ان يصلى عليه وعلى آله، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة كالتسبيح.
पृष्ठ 78