जामिक लि शराइक
الجامع للشرايع
ولو فرضنا خراب جدار الكعبة صلى في عرصتها وكلها قبلة فان وقف على طرفها وبين يديه شيء منها، والا لم تجز صلاته.
فان صلى فيها جماعة جاز ما لم يجعل ظهره على وجه الإمام فإن جعل ظهره الى ظهره جاز، وان جمع حولها استداروا بها، كذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام والناس بعده والله عليم قدير.
باب ستر العورة وما يجوز الصلاة فيه من الساتر وعليه من مكان، وما يسجد عليه:
عورة الرجل قبله وهو القضيب والأنثيان ودبره ويجب سترهما ويستحب ستر الركبة وما بينها وبين السرة.
والمرأة عورة إلا وجهها وكفيها وظهر قدميها، ورأس الصبية والأمة، وستره أفضل فإن أعتق نصفها وجب ستره، وان أعتقت في الصلاة استترت وأتمت وان احتاجت الى فعل كثير قطعتها.
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة التي لم يعتق منها شيء كالأمة.
وستر العورة شرط في صحة الصلاة مع القدرة، فإن انكشفت العورة أو بعضها في الصلاة عمدا بطلت.
ويستحب التسرول والتعمم والتردي والتحنك، وبريح طيبة وفي ثياب جيدة وصفيقة بيض، اى ضخيمة ولا بأس بالكساء والخفين والعمامة السود.
وتجوز الصلاة في كل ساتر الا المغصوب، والإبريسم المحض للرجال ولا بأس به للنساء، وتركه في الصلاة أفضل لهن، فان لم يكن محضا بأن يكون سداه أو لحمته قطنا أو كتانا دونه أو أكثر منه أو زره أو علمه أو كان مكفوفا به فلا بأس وان خيط به لم يحلله، وان كان في حال الحرب جاز في الدرع المحض. والا الوبر والشعر والصوف بما لا يؤكل لحمه وجلده، وجلد الميتة ولو دبغ.
فان صلى في شيء من ذلك بانفراده أو مع غيره بطلت صلاته.
पृष्ठ 65