الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
وإذا دخل الدار المحلوف عليها، أو كلم المحلوف على ان لا يكلمه، ناسيا أو مكرها، أو جاهلا، لم يحنث.
فان حلف: لا دخلت على زيد داره، فدخلها وهو وغيره فيها، وهو لا يعرفه (1) لم يحنث، فان استثناه بقلبه بان قصد الدخول على عمرو دونه ، حنث.
فان حلف ان لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لان السلام لفظ عام يتخصص بالقصد والفعل واحد لا يصح تخصيصه (2) فان حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث، فان حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث، فان هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث، فان هلك كذلك في الغد بعد مضى زمان يمكن فيه الأكل حنث، وقبله لم يحنث، فان حلف لا أكلمه عن قرب أو بعد أو حقب (3) فلا حد له، فان حلف لا اشتريت أو لا ضربت فأمر من فعلهما لم يحنث.
فان حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث، فان حلف لا ادخل الدار فادخل رجله لم يحنث، وان حلف- ليدخلنها فادخل رجله لم يبر (4) فان حلف لا شربت من دجلة فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث، والكارع شارب من فيه، كالقدح (5).
فان حلف لا فارقه دون أخذ حقه، فان كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو دينارا حنث، وإذا حلف لا يأكل الرؤس فأكل رؤس العصافير والسمك لم يحنث وقيل: يحنث، فان حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا، أو قلبا، أو سمكا (6) أو الية لم يحنث.
पृष्ठ 421