الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
وفسخت الكتابة، وبعد العتق تحالفا وضمن المكاتب قيمة نفسه، وقيل القول قول السيد مع يمينه (1).
وإذا كاتب عبديه بعوض، فعلى كل منهما منه بحساب قيمته، ولا يتعلق به حكم غيره، ويعتق بأداء حصته وليس أحدهما كفيل صاحبه، وليس للمولى عتق رقيق المولى عليه، ولا تدبيره ولا كتابته، وقيل يجوز كتابته ان رأى فيها الحظ له (2) والكتابة الفاسدة لا يعتق المكاتب بها وان ادى، فكسبه لسيده عاش المكاتب أو مات.
وإذا كان نصف العبد قنا ونصفه مكاتبا، فكسبه له ولمن لم يكاتبه، فان طلب أحدهما المهاياة (3) أجبر الآخر عليه.
فان خلف سيد المكاتب ابنين وابرأ أحدهما، عتق نصيبه ولم يقوم عليه نصيب شريكه.
وإذا اعطى إنسان زوجة أبيه المكاتبة ما تستعين به على كتابتها بشرط ان لا تختار على أبيه، إذا أعتقت فلا خيار لها. والفاضل من كسب المكاتب بعد أداء ما عليه، له، فان عين السيد نقدا في العقد، والا كان من نقد البلد، وان اختلف فمن غالبه، فان تساوى بطلت الكتابة. وإذا حنث في يمينه كفر بالصوم، ولا يجب عليه التكفير بالمال، وان فعله لم يجزئه وان أبرأ السيد مكاتبه من المال برأ، وعتق والمرتد عن الفطرة لا يصح ان يكاتب عبدا لأنه انتقل الى الوارث، وان لم يكن عن فطرة صحت كتابته، فان قتل بردته فكالموت.
وإذا جنى المكاتب عمدا على نفس سيده فلوارثه قتله، وان جنى على طرفه اقتص السيد منه والكتابة بحالها، فان عفى على مال أو كانت خطأ تعلقت برقبته وله فداء نفسه بالأرش ما بلغ، فإن وفى ما في يده بالأرش والكتابة، والا فللمالك
पृष्ठ 412