الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
ويستحب كتابة ذي الكسب والامانة، ويصح من دونهما، وتصح كتابة المسلم والكافر، وان شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل، فإن قال:
الى شهر كذا صح، ويستحب ان لا يتجاوز قيمة المكاتب وان يؤتيه من مال الله شيئا قل أو كثر، وهو ان يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها، فإن أعطاه غيره منها إذا كان مسلما جاز.
وينبغي ان يضع عنه مما أضمره أخذه منه، لا ما اضافه الى ما أضمر أخذه منه، وليس فيها خيار المجلس.
ويصح دخول الشرط فيها، فان شرط انه متى عجز رد في الرق فهو رق ما بقي درهم، ويصح عتقه في واجب وتطوع، وعتق المطلق قبل الأداء وتبطل الكتابة ولا يلزمهما المال كما لو أبرأهما، ومتى أطلق العقد من ذلك عتق منه بحساب ما ادى وصحت الوصية له والميراث بحسابه والحد في الزنا بحساب ما تحرر منه وما رق.
وهي لازمة من الطرفين ان أطلقها، وان شرط فيها ما ذكرناه لزمت من جهة السيد دون العبد فان له ان يعجز نفسه ويمتنع من الأداء، وحينئذ للسيد فسخها وله ما أخذ منه، ولا يجوز للمكاتب هبة المال من غير سيده، ولا إبراء غريمه، ولا الإقراض وبذل العوض على الخلع، والمحاباة للغير في البيع والشراء، والعتق والكتابة والصدقة والتزويج إلا بإذن السيد، وان تزوج المكاتب وعلم السيد ولم يفسخه فهو إقرار له عليه.
وإذا عتق لم يحتج الى استئناف نكاح ولا يجوز له وطأ جاريته إلا بإذن سيده ولا زكاة على المكاتب فان كان مطلقا، وبلغ حصة ما عتق منه نصابا، زكاه ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر، ولا حكم عليه في ذلك، وله الأخذ بالشفعة، وأولاد المكاتب من امة، والمكاتبة من عبد، الحادثون بعد الكتابة بحكم الأب والام، وإذا أديا عتق أولادهما.
पृष्ठ 410