الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
शैलियों
كتاب العتق
الناس كلهم أحرار الا من قامت البينة على عبوديته، أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية.
ولا يقبل: دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين (1) منها عضوا منه من النار وهو في أيام الجدب دون الصدقة، وفي أيام الخصب أفضل منها، ويتأكد استحبابه يوم عرفة.
ويجوز سبى نساء أصناف الكفار، وذريتهم، الا اليهودي، والنصارى، والمجوس ذوي الذمة، ومن عقد له أمان منهم، ومن غيرهم.
ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب، ويشترى منهم أزواجهم وآباءهم، وأمهاتهم، وأولادهم، وذو قرابتهم، وممن سباهم، وان كان كافرا.
وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وان علوا، وأولاده وان سفلوا، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا. ويعتق على المرأة العمودان، والأولاد لا غير.
ويستحب إعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه، وإذا نكل بمملوكه
पृष्ठ 400